الأول: كون القتيل محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن واللائط والهالك بسراية القصاص أو الحد [ ولا دية ] (2)، وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر، ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق، فيقتص منه لو قتله.الثاني: كون القاتل مكلفا فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميزا، بل تؤخذ الدية من عاقلتهما، ولو قتل ثم جن قتل، ويصدقان لو ادعيا القتل حال الجنون أو الصبوة، ويقتل البالغ بالصبي لا [ المجنون ] (2) بل الدية، إلا أن يقصد الدفع فلا دية أيضا، وفي(1) في (س) و (م): " بقدر ".(2) زيادة من (م) وفي حاشية (س): " ولا دية خ ل ".(3) في (الأصل): الجنون " والصحيح ما أثبتناه وهو من (س) و (م).