المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول
الأول الخنثى من له فرج الذكر والأنثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن اتفقا الحق بمن ينقطع [ عليه ] (4) أخيرا، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى، فإن انفرد فالمال له، وإن كان معه مثله تساووا. فإن (5) كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى، وضربت إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، وله المجتمع من نصف السهمين، وللذكر الباقي.(1) في (م) " السبب " وكذا في حاشية (س): " السبب خ ل " والمراد من السبب: سبب الارث.(2) في (م): " ورد ".(3) في (س): " وإن ".(4) زيادة من (س) و (م).(5) في (س) و (م): " وإن ".