المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول - إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كالأب والبنت والأخت والأخوات وكلالة الأم، أو القرابة خاصة وهم من عداهم. فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن، وإن شاركه مثله فهما، ولو اختلف النسب (1) فلكل نصيب من يتقرب به كالأخوال والأعمام. وإن كان ذا فرض أخذ فرضه، ويرد (2) الباقي عليه إن (3) لم يشاركه مساو - كالبنت مع الأخت - وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه، فإن فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة، وإن نقصت فالنقص على من ذكرنا أولا، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.

المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول

الأول الخنثى من له فرج الذكر والأنثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن اتفقا الحق بمن ينقطع [ عليه ] (4) أخيرا، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى، فإن انفرد فالمال له، وإن كان معه مثله تساووا. فإن (5) كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى، وضربت إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، وله المجتمع من نصف السهمين، وللذكر الباقي.

(1) في (م) " السبب " وكذا في حاشية (س): " السبب خ ل " والمراد من السبب: سبب الارث.

(2) في (م): " ورد ".

(3) في (س): " وإن ".

(4) زيادة من (س) و (م).

(5) في (س) و (م): " وإن ".

/ 233