الفصل الثاني في عدتهن في الوفاة
وعدة الحائل أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت صغيرة أو آيسة أو لم يدخل بها (4) أو كان صغيرا، والحامل بأبعد الأجلين، وعليها الحداد - وهو: ترك الزينة والطيب - وإن كانت صغيرة [ أو آيسة ] أو ذمية، والأقرب سقوطه عن الأمة، ولو مات قبل تعيين المطلقة أعتددن أجمع (5) للوفاة، ولو عين قبل الموت اعتدت للطلاق من وقته، ولو كان رجعيا ثم مات فيها اعتدت للوفاة، والغائب إذا (6) عرف خبره أو أنفق وليه صبرت أبدا، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم إن شاءت ليبحث عنه أربع سنين، فإن ظهر خبره صبرت وأنفق عليها من بيت المال، وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم تتزوج بغيره، فإن جاء في العدة فهو أملك بها، وإلا فلا، ويتوارثان في(1) لفظ " في العدة " لم يرد في (س) و (م).(2) في (الأصل) و (س): " فإن " والمثبت من (م) وهو الارجح.(3) في (م) " للأول ".(4) لفظ " بها " لم يرد في (س) و (م).(5) في (م): " جمع " وكذا في حاشية (س): " جمع خ ل ".(6) في (س) و (م): " إن ".