فأن صبرت فلا اعتراض، وإن رافعته إلى الحاكم خيره بين الفيئة (4) والطلاق، وينظره حرا كان أو عبدا أربعة أشهر حرة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي، فإن انقضت وطلق وقع رجعيا، وإن فاء ووطأ لزمته الكفارة، ولا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدة والمطالبة بالفيئة(1) زيادة من (س).(2) في (س): " الشهر ".(3) في (س) و (م): " فإن ".(4) قال الخليل: " والفئ: الرجوع... وإذا آلى الرجل من امرأته ثم كفر يمينه ورجع إليها، قيل: فاء يفئ فيئا " العين 8 / 407 فيا.