وهو: إما المنكر، أو المدعي. فالمنكر يحلف مع عدم البينة لامع إقامتها، في كل موضع يتوجه الجواب عن الدعوى فيه، ولو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين، أو قال: أسقطت البينة وقنعت باليمين جاز، وله الرجوع، ولا يمين على الوارث، إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه وبالحق وبتركه (3) مالا في يده، ولو ادعى على المملوك(1) في (س) و (م): " والعيد ".(2) في (الأصل) و (م): " إلا شئ والمثبت من (س).(3) في (م): " تركه ".