الركن الثاني: [ المتعاقدان ]
(4) ويشترط فيهما التكليف [ والاختيار ] (5) والحرية أو إذن المولى، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه (6)، وتكفي عبارة المرأة الرشيدة، ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل، وكذا القبول لو تقدم. ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح. ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح، ولو زوجه الأب بإحداهن ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب إن كان الزوج رآهن، وإلا بطل. ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا، وإلا افتقر المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية، ولو ادعى آخر زوجية(1) اختاره الشيخ في المبسوط 4 / 194، وحسنه المحقق في الشرائع 2 / 273.(2) في (س): " فتقول " وفي (م): " فقال ".(3) قاله المحقق في الشرائع 2 / 273.(4) في (الأصل): " المتعاقدين " وفي (س): " في المتعاقدين " والمثبت من (م) وهو الأنسب.(5) زيادة من (م).(6) في (س): " وأجاز ".