الركن الثاني: [ المتعاقدان ] - إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأول :الصيغة ولابد من الايجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع القدرة، فالايجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك، ولو قال: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: صح، (1) وكذا قيل: لو قال: أتزوجك، فقالت: (2) زوجتك، (3) ولو قيل له: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم كفى في الايجاب، ولو قدم القبول صح. وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز، والاشارة معه، ولا ينعقد بالهبة والتمليك والاباحة.

الركن الثاني: [ المتعاقدان ]

(4) ويشترط فيهما التكليف [ والاختيار ] (5) والحرية أو إذن المولى، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه (6)، وتكفي عبارة المرأة الرشيدة، ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل، وكذا القبول لو تقدم. ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح. ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح، ولو زوجه الأب بإحداهن ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب إن كان الزوج رآهن، وإلا بطل. ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا، وإلا افتقر المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية، ولو ادعى آخر زوجية

(1) اختاره الشيخ في المبسوط 4 / 194، وحسنه المحقق في الشرائع 2 / 273.

(2) في (س): " فتقول " وفي (م): " فقال ".

(3) قاله المحقق في الشرائع 2 / 273.

(4) في (الأصل): " المتعاقدين " وفي (س): " في المتعاقدين " والمثبت من (م) وهو الأنسب.

(5) زيادة من (م).

(6) في (س): " وأجاز ".

/ 233