المطلب الثاني: في الأحكام ويجب الحد ثمانون جلدة
- رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا - عاريا على ظهره وكتفيه بعد إفاقته، ولو حد ثلاثا قتل في الرابعة، ولو تكرر الشرب من غير حد فواحد. ويثبت الشرب: بشهادة عدلين ذكرين، وبالاقرار مرتين من أهله، ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد، ويلزم منه الحد لو شهدا بالقئ، ولا يعول الحاكم على النكهة والرائحة، ويكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكرا، أو ما شرب(1) زيادة من (م).(2) البتع: نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمين، انظر: مجمع البحرين 4 / 297 بتع.(3) وهو: شراب يتخذ من زبيب، ينقع في الماء من غير طبخ، انظر: مجمع البحرين 4 / 398 نقع.(4) وهو: نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة، انظر: مجمع البحرين 3 / 482 مزر.(5) في (م): " ولا يسكر ".