البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد
إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع تخير أربع حرائر أو حرتين وأمتين، والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن، ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا، ولو لم يدخل [ بهما ] (5) حرمت الأم خاصة، ولو أسلم عن أختين(1) قال الشهيد في غاية المراد: " المراد إذا ارتد المسلم بعد الدخول عن غير فطرة فإنه يقف نكاح زوجته على انقضاء العدة، فإن انقضت العدة، فإن انقضت العدة ولما يرجع زال النكاح، فإن رجع فهو أولى ".(2) قاله في المبسوط 4 / 238، وفي (س): " عليه مهران ".(3) فله الاجبار عليها.(4) في (م)، " وأسلما ".(5) في (الأصل): " بها " وكذا في متن (س) وفي متن (س) وفي الحاشية: " بهما خ ل " وفي (م) " بهما " وهو الصحيح.