الباب الثالث :العقد والوطء - إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خاتمة الاختيار إما بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، وإما بالفعل كالوطء أو التقبيل واللمس (1) بشهوة على إشكال، ولو طلق فهو اختيار وطلقت، دون الظهار والايلاء، ولو أختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل البواقي، ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح، ولو قال: حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن (ولو بقي بعد العشرة) (2) ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح، وإن اختارهن للفرقة لم يصح، ويحتمل الصحة موقوفا، فعلى الأول لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ في المتأخرات، وعلى الثاني في المتقدمات ويحبس الزوج على التعيين، ولو مات على أربع كتابيات وأربع مسلمات لم يوقف شئ، وكذا لو قال للكتابية والمسلمة: إحداكما طالق، ومات قبل التعيين.

الباب الثالث :العقد والوطء

إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرتين وأمتين حرم الزائد، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة، وعلى العبد ما زاد (4) على حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ولو استكملا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا، ولو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها واختها على كراهية في الحال، ولو كان رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة، ولو تزوج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو أختين بطل، وإذا طلقت الحرة

(1) في (س): أو اللمس ".

(2) ما بين القوسين لم يرد في (س) و (م) (3) في حاشية (س): " ثمان خ ل ".

(4) أي: حرم ما زاد.

/ 233