الفصل الثالث: في السهام وهي ستة
النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة.(1) منهم: الفضل بن شاذان كما عنه في الشرائع 4 / 52 والايضاح 4 / 275، والشيخ الصدوق في الفقيه 4 / 248، والشيخ المفيد كما عنه في الشرائع 4 / 52، ويحيى ابن سعيد في الجامع للشرائع: 508، والمحقق في الشرائع 4 / 52، وفخر المحققين في الايضاح 4 / 275، وغير هم.(2) منهم: الشيخ في النهاية: 683، وابن حمزة في الوسيلة: 485، وابن البراج في المهذب 2 / 170، وغيرهم. (3) في (الأصل): " وللأم وللبنت نصيبهما " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.(4) في (س) و (م): " بالبنتية " (5) في (الأصل): " الأموة " وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الصحيح.(6) في (م): " وهما " (7) في (س) و (م): " أب ".