كتاب الديات ومقاصده ستة - إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الديات ومقاصده ستة

الأول في الموجب وهو

الاتلاف مباشرة، أو تسبيبا الأول: المباشرة وهي: فعل ما يحصل معه الاتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن قصر، أو عالج طفلا أو مجنونا لم يأذن الولي، أو بالغا لم يأذن ولو كان حاذقا، وإن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله، وهل يبرأ بالابراء قبله؟ فيه قولان (1).

(1) ذهب إلى الابراء الشيخ في النهاية: 762، والحلبي في الكافي: 402 والقاضي في المهذب 2 / 499، وغيرهم وأما القول الثاني، فقال الشيخ محمد حسن في جواهره 43 / 47: " ولكن لم نتحقق القاتل قبل المصنف [ المحقق ] وإن حكى عن ابن إدريس... نعم يظهر من الفاضل التردد فيه كالمصنف هما حيث اقتصر على نقل القولين ". وأما ما نقل عن ابن إدريس - من أنه يذهب إلى عدم الابراء - فلم أجد له موضعا، بل الموجود في السرائر خلافه، فإن قال في ص 429: " ومن تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطيبه أو صاحب الدابة وإلا فهو ضامن إذا هلك بفعله شئ، هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ أو مجنونا، أما إذا كان عاقلا مكلفا فأمر الطيب بفعل شئ ففعله على ما أمره به فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذها ". وقال السيد العاملي: "... أما ابن إدريس فقد عرفت أنه ليس مخالفا " مفتاح الكرامة 10 / 273.

/ 233