الباب الثاني :الكفر وفيه بحثان
الأول يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين، وفيها قولان (5)،(1) في (س) و (م): " أبا أو ابنا ". (2) في (م): " أخيها واختها ".(3) لفظ " العقد " لم يرد في (س) و (م).(4) في (س): " على بنت أخيهما أو أختهما " وفي (م): " على بنت أخيها وأختهما ".(5) أي: وفي الكتابية قولان، واعلم أن هذه المسألة من المسائل التي اشتد الخلاف فيها وكثر التفريع عليها، فالشيخ المفيد ذهب إلى عدم جواز العقد على النصرانية واليهودية دائما ومنقطعا، وجوزه بملك اليمين ومنعه مطلقا في المجوسية، المقنعة: 76 - 78. وابن إدريس أولا جوز العقد متعة على اليهودية والنصرانية، ثم قوى القول بعدم جواز العقد دائما ومؤجلا على اليهودية والنصرانية، ولم يجوز عقد المتعة مع المجوسية، السرائر: 311. وأطلق السيد المرتضى الحظر من نكاح الكتابيات، وقال: إنه مما انفردت به الامامية، الانتصار: 117. وذهب ابن أبي عقيل إلى جواز نكاح اليهود والنصارى متعة واعلانا، وقال في نكاح الأماء: لا يحل تزويج أمة كتابية ولا مشركة بحال، المختلف: 530. وجوز ابن الجنيد وطء أهل الكتابين في دار الاسلام إذا دعت إليه الضرورة، ونفى البأس عن وطء ملك اليمين، ونهى عن طلب الولد إلا من