المقصد السادس في السرقة وفيه مطالب
الأول: السارق وشرطه: البلوغ، فالصبي يؤدب وإن تكرر منه. والعقل، فلا حد (4) على المجنون. وارتفاع الشبهة، فلو توهم الملك فبان الخلاف، أو سرق من المشترك ما يظنه نصيبه فزاد فلا قطع، وكذا الغنيمة، أو سرق ملك نفسه من المستأجر والمرتهن. وهتك الحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غيره وأخرج هو فلا قطع. وإخراج المتاع بنفسه أو بالشركة، إما بالمباشرة أو بالتسبيب، كوضعه على دابة، أو جناح طائر، أو على وجه الماء، أو أمره للصبي بإخراجه.(1) ذهب إليه الشيخ في النهاية: 714، وغيره.(2) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 456.(3) في متن (س): " فعل " وفي حاشيتها: " فعله خ ل ".(4) في (س) و (م): " فلا قطع ".