الفصل الثاني: في العقود
لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة، وادعى المؤجر أنه آجره بعشرين واتحد الوقت، فالقول قول المتسأجر مع يمينه، فإن أقاما بينة حكم ببينة المؤجر على رأي، وبالقرعة على رأي، للتعارض، ولو تقدم تاريخ أحدهما بطلت الأخرى. ولو قال: استأجرت الدار بعشرة، فقال بل آجرتك البيت بها واتفق التاريخ أقرع، سواء أقاما بينة أو لا، ولو تقدم تاريخ البيت حكم بإجارته بأجرته، وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة. ولو ادعى كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن وأقاما بينة حكم للسابق، ولو اتفقا حكم للأعدل، فالأزيد، فمن تخرجه القرعة مع يمينه، ولا يقبل قول البائع لأحدهما، ويعيد الثمن على الآخر، ولو امتنع الخارج بالقرعة(1) في (الأصل): " وإن اعترف لأحدهما حكم له وإن اعترف لأحدهما قضى له " والظاهر أنه تكرار والله أعلم.(2) في (م): " ولو ادعيا ".