المطلب السادس: في اتحاد الشهادة يشترط (5)
توارد الشاهدين على شئ واحد معنى، فلو قال أحدهما: غصب، والآخر: انتزع قهرا ثبت الحكم، ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار به لم يصح، ولو أن يحلف مع أيهما شاء، ولو شهدا بالسرقة في وقتين لم يحكم، سواء اتحدت العين أو لا، وكذا لو اختلفا في عين المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع، وله الحلف مع من شاء، ولو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الثمن الزائد، ولو شهد أحدهما بإقرار ألف والآخر (6) بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك، وإن تعدد ثبت ألف بهما، وحلف مع شاهد الألفين على الزيادة إن شاء، وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم والآخر درهمان ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر، ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشية لم يحكم.(1) في (م): " لو ".(2) في (م): " واحدة " وكذا في حاشية (س): " واحدة خ ل ".(3) في (س) و (م): " تزويرهم ".(4) في (س) و (م): " وجبت " وفي حاشية (س): وجب خ ل ".(5) في (س): " ويشترط ".(6) في (م): " وآخر ".