أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال، ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع، ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع، ولو سرق قميصا وقيمته (6) أقل وفيه(1) في (س): " وأخذه ".(2) في (م): " الآخر ".(3) في (س) بعد لفظ " كل " ورد لفظ " واحد خ ل ".(4) لفظ " الكافر " لم يرد في (س) و (م).(5) زيادة من (س) و (م): " ولا يقطع الراهن ولا المؤجر ولا عبد المسروق ".(6) في (م): " قيمته ".