البحث الثاني: في الموجب وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام
سواء كان حرة أو أمة أو كافرة، فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت، والمولى إن أرسل أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة، وإلا على المولى. وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها، وارتدادها، ونشوزها، وطلاقها بائنا إلا الحامل. ولا تسقط بصغر الزوج خاصة، وبمرضها، ورتقها، وقرنها (1)، وعظم آلته مع ضعفها، وسفرها في الواجب من دون إذنه، واعتكافها وصومها الواجبين وحيضها، وطلاقها رجعيا وبائنا مع الحمل، ولو أنكر دعواها تأخر الطلاق عن الوضع بانت منه وعليه النفقة، وله مقاصتها بدينه مع يسارها (2)، ويبدأ بالنفقة عليه، ثم بالزوجة، ثم بالأقارب.(1) لفظ " وقرنها " ساقط من (م).(2) في هامش (ع): " إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوما فيوما إن كانت موسرة، ولا يجوز مع إعسارها، لأن قضاء الدين فيما يفضل على القوت، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع ".