الأول: الناذر وشرطه: البلوغ، والعقل، والاسلام، وإذن الزوج في المرأة في التطوعات، والوالد في الولد، والمولى في العبد، والقصد، والقربة. ولو نذر المملوك قبل الاذن لم يقع وإن تحرر، ولو أجاز المالك فإشكال، ولا يقع نذر الكافر، لكنه يستحب له الوفاء [ به ] (1) لو أسلم، ولو نذر المسلم ولم يقصد التقرب به (2) إلى الله تعالى لم يقع.(1) زيادة من (م).(2) في (م): " به التقرب ".