المطلب الخامس: في الرجوع وهو
إما عن شهادة العقوبة، أو البضع، أو المال.الأول: العقوبة فإن رجع قبل القضاء لم يقض، ووجب حد القذف إن شهدوا (2) بالزنا، ولو قال: غلطنا احتمل سقوطه، ولو لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقف، ثم عاد [ و ] (3) قال: اقض، فالأقرب القضاء، وفي وجوب الاعادة إشكال. وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم، سواء كان حدا لله تعالى أو لآدمي. ولو رجع بعد استيفاء القصاص اقتص منه إن قال: تعمدت، وإلا أخذ(1) يريد بقوله " خاصة " انفراد النساء، أي: الموضع الذي تقبل شهادة النساء منفردات، سواء شهدن على الرجال أو على النساء، قاله الشهيد في غاية المراد.(2) في (م): " شهد ".(3) كذا في (س) وفي (الأصل): " قال " وفي (م): فقال ".