المطلب الثاني: في الأحكام الاعتبار في حل ما يقتله المعلم بالمرسل لا المعلم - إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأن يقتله الكلب بعقره، لا بصدمه وإتعابه. وإسلام المرسل أو حكمه، فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل. وانفراده، فلو أرسل المسلم والكافر آلتيهما (1) فقتلاه حرم، اتفقت الآلة أو اختلفت، ولو صير المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حل، ولو انعكس أو اشتبه لم يحل، ولو أثبته الكافر [ وقتلته ] (2) آلة المسلم أو بالعكس لم يحل. وأن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن أغراه بعد، أما لو زجره فوقف ثم أغراه حل، ولو قتله المرسل والمسترسل حرم، ولو رمى السهم فأعانته الريح حل، وكذا لو وقع على الأرض ثم وثب فقتل (3)، أما لو رماه فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلا أن يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة. ويتحقق التعليم: بالاسترسال عند الارسال، والانزجار عند الزجر، وأن لا يأكل من الصيد - ولا تقدح الندرة، ولا شرب الدم - وأن [ يتكرر ] (4) ذلك، ولا يكفي الاتفاق مرة. ويجوز الاصطياد بجميع آلته (5)، لكن يشترط فيه التذكية وإن كان فيه سلاح سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، والسباع كالفهد والنمر، والجوارح كالصقر والبازي وغير ذلك.

المطلب الثاني: في الأحكام الاعتبار في حل ما يقتله المعلم بالمرسل لا المعلم

فيحل لو أرسله المسلم

(1) في (م): " آلتهما ".

(2) في (الأصل) و (س): " وقتله " والمثبت من (م) وهو الأنسب.

(3) في (م): " فقتله ".

(4) في (الأصل): " يكرر " والمثبت من (س) و (م) وهو الأنسب.

(5) في (س): " الالة " وفي (م): " الآلات ".

/ 233