المطلب الثاني: في أقسامه وهو
بائن، ورجعي. فالبائن: طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة، والمختلعة (2) والمباراة إن لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا برجعتين. وما عداه رجعي. وينقسم أيضا إلى: طلاق سنة، وطلاق عدة (3). فطلاق العدة: أن يطلق المدخول بها على الشرائط، ثم يراجعها في العدة ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فإذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلا بالمحلل، وتحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا. وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها على الشرائط ولا يراجعها إلا بعد العدة بعقد جديد، ولا تحرم بعد التاسعة (4)، ولو راجع في العدة وطلق قبل الوطء صح ولم يكن للعدة (4) وإن كان في طهر المراجعة.(1)) في (س): " عزة " وفي هامش (م): عزة خ ل ".(2) في (الأصل): " وشبههما " ولم ترد في (س) و (م) و (ع).(3) في (م): " العدة ".(4) لأن التحريم بعد التاسعة مختص بالطلاق الرجعى لا غير.(5) أي: ولم يكن طلاقا للعدة، بل للسنة.