الفصل الثاني: البينة وشروطها (2) أربعة - إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو زال (1) حجره، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر بقتله خطأ تخير الولي تصديق أحدهما ولا سبيل له على الآخر، ولو أقر الثاني بقتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية وأخذت الدية من بيت المال.

الفصل الثاني: البينة وشروطها (2) أربعة

الأول: العدد ولا يثبت موجب القصاص إلا بعدلين وإن عفا على مال، ويثبت (3) ما تجب به الدية بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد (4) ويمين، كالخطأ والمأمومة والهاشمة وغيرها، ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بايضاح لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم يثبت الايضاح، ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ.

الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال مثل ضربه بالسيف فمات، أو فأنهر دمه فمات، أو فأجراه فمات في الحال، أو لم يزل مريضا حتى مات وإن طالت المدة، أو ضربه فأوضحه هذه، ولو قالوا (5) أوضحه مطلقا (6) ووجدت موضحتان فالدية، ولو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه لم يقبل، ولو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية، ولو شهد بأنه جرح وأجرى الدم لم يقبل حتى يشهد بالقتل، ولو شهد بأنه (7) قتله بالسحر لم يقبل.

(1) في (م): " لزوال " (2) في (م): " وشرطها ".

(3) في (م): " وثبت ".

(4) في (م): " وشاهد ".

(5) في متن (س): " قال " وفي الحاشية: " قالوا خ ل ".

(6) أي: من دون تعيين (7) في (م): " أنه ".

/ 233