المطلب الثاني: فيما يقع به الحنث ويتبع فيه مقتضى اللفظ، وهو أنواع
الأول: العقد وهو: الايجاب والقبول، فلو حلف ليبيعن أو ليهبن لم يبر إلا بهما، وإنما ينصرف إلى الصحيح، فلا يبر بالفاسد. والمباشرة، فلا يبر بالتوكيل، ولو حلف لا بنيت فاستأجر البناء أو أمره حنث على رأي للعرف، وكذا السلطان لو حلف لأضربن بخلاف غيره، ولو حلف لا باع خمرا فباعه حنث إن قصد الصورة، وإلا فلا، ولو حلف ليهبن، قيل: يبر بالوقف والصدقة والهدية والنحلة والعمري (3)، ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث(1) أي: بطلت، وإن شاء الدخول انعقدت.(2) زيادة من (س).(3) قاله الشيخ في المبسوط 6 / 244.