الزوجية، والقرابة، والملك الفصل الأول في نفقة الزوجة: وفيه بحثان :الأول :الواجب وهو ستة:(1) أي للناشزة، وفي حاشية (ع): " ولو كانت له أربع، فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفى الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا، فيقسم للمناشزة ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار، فيستوفى للثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا ثم يستأنف ".(2) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 4 / 332.