(5)(1) زيادة من (س).(2) زيادة من (س) و (م).(3) في (م) " ويستقر به المسمى ". (4) فهذه الأحكام الثلاثة الأخيرة ليس حكمها كحكم النكاح في القبل، فلا تحل المرأة بنكاحها دبرا، ولا يعد الواطء لدبر امرأة محصنا فلا يقتل لو زنى، وإذا وطئت المرأة في الدبر وهي باكر وأراد الآخر العقد عليها فلا تعتبر ثيبا، بل يكفى سكوتها دلالة على الرضا.(5) قاله الشيخ في المبسوط 4 / 325.