إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجردا عن الشرط وفي تزوجت إشكال - وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بشهوة. وتصح مراجعة الذمية دون المرتدة، إلا إذا رجعت فيستأنف، ولو راجع فأنكرت الدخول أولا قدم قولها مع اليمين، وكذا تصدق لو ادعت الانقضاء بالحيض في (1) المحتمل، وفي عدم الانقضاء دون الانقضاء بالأشهر، ولو ادعت الوضع قبل وإن لم تحضر الولد، ولو ادعت الحمل واحضرت ولدا فأنكر الزوج الأمرين قدم قوله، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها، ولو راجعها فادعت بعدها الانقضاء قبلها قدم قوله، ولو صدقته الأمة على الرجعة في العدة لم يلتفت إلى إنكار المولى، ويستحب الاشهاد. فائدة تجوز الحيلة بالمباح وتحرم بالمحرم وتفيد (2) حكم المباح، فلو زنى بامرأة لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا (3) بالزنا، ولو حملت زوجها على اللواط لتحرم على أخته وأمه وبنته نشرت (4) الحرمة إليهن، ويحلف من برئ بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة، وتجب التورية في الكاذبة، والنية نية المحق من الخصمين.

المطلب الثالث: في العدد وفصوله أربعة :الأول في عدة الحرائر في الطلاق: لا عدة على غير المدخول بها وإن خلا، وتجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وإن كان خصيا، ولو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين قيل: تجب العدة لامكان

(1) لفظ " في " لم يرد في (س).

(2) أي :الحيلة بالمحرم.

(3) في (م): " نشر ".

(4) في (م): " سرت ".

/ 233