مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الدراهم أربعة ثم نقلت الفضة و نجعل آخر الدراهم آخر الدنانير و آخر الدنانير آخر الدراهم فصار كل دينار بمعنى أربعة و كل درهم بمعنى خمسة ثم نعود إلى الاصل فنكون كأنا جعلنا المال دينارا و درهما فذلك تسعة و أعطينا بالنصيب دينارا و ذلك أربعة فتبين أن النصيب أربعة من تسعة ثم التخريج كما بينا و لو ترك خمسة بنين و أوصى لاحدهم بكمال الثلث مع نفسه و أوصى لاجنبي بثلث ما بقي من الثلث فان الاجنبي يأخذ سبع جميع المال لانه لا مزاحمة للوصية للوارث مع الوصية للاجنبي فيأخذ الاجنبي كمال حقه كأنه لم يوص لاحد غيره و ثلث ما بقي من الثلث هو الثلث الثلث إذا لم يكن هناك وصية أخرى ( ألا ترى ) انه لو أوصى له بما بقي له من الثلث و لم يوص لغيره بشيء استحق جميع الثلث فكذلك هاههنا يستحق ثلث المال ثم ان أجازوا فالوارث الموصى له يأخذ مما بقي كمال حقه الثلث مع نصيبه بين جميع المال و ذلك ثلاثة أسهم من تسعة فإذا أخذ هو ثلاثة و للاجنبي سهم يبقي خمسة فتقسم بين البنين بالسوية أرباعا انكسر بالارباع فاضرب تسعة في أربعة فتكون ستة و ثلاثين للاجنبي أربعة و للوارث اثنا عشر يبقى عشرون بين البنين الاربعة لكل واحد منهم خمسة فتبين أن الميراث الابن الموصى له خمسة و الوصية له سبعة و قد استحق ذلك بإجازة الورثة و لو أوصى لاحدهم بمثل نصيب أحدهم و لاجنبي بثلث ما بقي من الثلث فان الاجنبي يأخذ ثلث المال و هو سهم من تسعة كما بينا و يقسم ما بقي بين الورثة و بين الموصى له بمثل نصيب أحدهم على ستة لان مثل الشيء غيره فلا بد من أن يزيد على عدد الورثة و ذلك خمسة بينهما لتبيين مثل نصيب أحدهم فيجعل للموصى له بمثل النصيب سهمان سهم بميراثه و سهم بوصيته و الباقي و هو أربعة ببن البنين أرباعا و إذا أردت تصحيح الحساب احتجت إلى ضرب تسعة في ستة فيكون أربعة و خمسين للاجنبي ستة و للابن الموصى له ستة عشر و ثمانية بالميراث و ثمانية بالوصية و الباقى و هو اثنان و ثلاثون بين أربعة بنين لكل واحد منهم ثمانية و لو أوصي لاحد ورثته بثلث ماله و لاجنبي بما بقى من ثلثه فأجازت الورثة أو لم يجيزوا أخذ الاجنبي ثلث جميع المال لان الوصية للوارث معتبرة في مزاحمة الاجنبي فكانه أوصى للاجنبي بما بقي من ثلثه و هو بهذا اللفظ يستحق جميع الثلث كما يستحق العصبة جميع المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض ثم الباقى بينهم على الميراث ان لم يجيزوا فان أجازوا أخذ الوارث الموصى له ثلث جميع المال من الباقى باعتبار اجازتهم و الباقى بينهم على الميراث و لو ترك إبنين و أوصى لاجنبي بما بقي من

/ 212