مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
ثلاثة و لم يوص بغير ذلك كان له ثلث جميع المال لان جميع الثلث باقى إذا لم يوص بشيء ء آخر و لو ترك ثلاثمائة و أوصى لاحد ابنيه بمائة من ماله و لاجنبي بما بقى من ثلاثة فأجازوا أخذ الاجنبي ثلث جميع المال لانه لا مزاحمة للوارث معه و أخذ الوارث مائة درهم لاجازة الورثة وصيته و الباقى ميراث و لو ترك ستمأة و أوصى لاجنبي بمائة من ماله و لآخر بما بقي من ثلثه أخذ صاحب المال مائة و الآخر ما بقي من الثلث لان كل واحد منهما له وصية ثابتة في حق الآخر و صاحب المال المسمى من الثلث مقدم على صاحب ما بقي كما أن صاحب الفريضة في الميراث مقدم على صاحب ما بقي كما أن صاحب الفريضة في الميراث مقدم على العصبة فلهذا يأخذ صاحب المائة من الثلث مائة ثم لصاحب ما بقي قدر الباقى فان رد الموصى له بالوصية وصيته أو مات قبل موت الموصي حين بطلت وصيته أخذ الآخر جميع الثلث لان جميع الثلث باقى و هو بمنزلة ما لم يوص لغيره بشيء و لو هلك نصف المال قبل القسمة كان لصاحب المائة مائة و لا شيء لصاحب ما بقي لانه لم يبق من الثلث شيء و لو كان أوصى مع ذلك بثلث ماله و لم يبق شيء من المال كان الثلث بين صاحب الثلث و صاحب المائة أثلاثا لان صاحب الثلث يضرب في الثلث و هو مقدار الثلث و الآخر يضرب بمائة فيكون الثلث بينهما أثلاثا و لا شيء لصاحب ما بقي لانه لم يبق من الثلث شيء و لو ترك إبنين فأوصي لرجل بثلث ماله و لآخر بربع ماله فأجاز ذلك أحد الابنين كان الثلث بينهم أسباعا بغير اجازة و يكون نصف ربع المال من نصيب الابن الذي أجاز صاحبي الوصية على سبعة أسهم وأصل هذه الفريضة من أربعة و ثمانين سهما لانهما يغلقان الذي أجاز لهما الوصية على حسب ما يغلقانه ان لو أجازا جميعا و يقابلان الذي لم يجز وصيتهما على حسب ما يقابلانه ان لم يجز فنقول لو أجازا الوصيتين جميعا لكان الموصى له بالثلث يأخذ الثلث و الموصى له بالربع يأخذ الربع فيحتاج إلى حساب له ثلث و ربع و ذلك اثنا عشر فثلثه أربعة و ربعه ثلاثة و لو لم يجيزا لكان الثلث بينهما على هذا فإذا صار الثلث علي سبعة كان جميع المال أحدا و عشرين ثم عند اجازتهما الموصى له بالثلث و الموصي له بالربع يأخذ الربع و ليس لاحد و عشرين ربع صحيح فيضرب أحد و عشرون في أربعة فيكون أربعة و ثمانين فاما ثلث المال و ذلك ثمانية و عشرون يأخذانه بلا منة الاجازة فيقتسمانه أسباعا علي مقدار حقهما للموصي له بالثلث أربعة أسباعه و هو ستة عشر و للموصى له بالربع ثلاثة أسباعه و ذلك اثنا عشر ثم نقول قد بقي إلى تمام حق الموصى