مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العبد على تسعة ستة للاول لا جناية فيها و سهمان للاوسط فيهما جناية واحدة و هي الجناية على الاول و سهم للآخر فيه جنايتان جناية على الاول و جناية على الاوسط فاجعل ذلك السهم على سهمين و أضعف الحساب للكسر بالانصاف فيكون ثمانية عشر للاول اثنا عشر و للاوسط أربعة و للآخر سهمان ثم يدفع الآخر إلى الاوسط سهما واحدا فيزداد نصيبه بسهم فاطرح من نصيبه سهما يبقى نصيبه ثلاثة و نصيب الثالث سهمين فيصير ثلث العبد على خمسة فيكون كله خمسة عشر ثم يدفع الثالث إلى الاوسط سهما واحدا فيصير أربعة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يدفع الآخر سهمه الثاني إلى الاول و يدفع الاوسط ثلاثة اسهم أيضا إلى الاول فيزداد نصيبه بأربعة و هي السهام الدائره فيطرح من نصيبه أربعة و قد كان سهامه عشرة يبقى ستة و يصير العبد كله أحد عشر ثم يدفع الاوسط و الآخر إلى الاول أربعة فيصير لورثته عشرة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يرجع ورثة الواهب الثاني على الثالث بقيمة ثلاثة أسهم من أحد عشر سهما كما بينا و ان اختاروا جميعا الفداء و قيمته خمسة آلاف أو أقل فالفداء كله على الثالث يسلم له العبد و يؤدى الديتين لانه يفدى الاول بعشرة آلاف و الاوسط بعشرة آلاف فيكون العبد خارجا من ثلث كل واحد منهما و كذلك ان اختار الثالث الفداء من الثاني خاصة لانه يزداد مال الواهب الثاني فان ماله يصير خمسه عشر ألفا فتجوز الهبة في جميع العبد و يزداد أيضا مال الواهب الاول لان الآخر يدفع نصف العبد إلى الاول و يغرم الاوسط ثلثي قيمة العبد للاول لانه أتلفه بالهبة من الثاني قالوا و هذا الجواب صحيح لان مال الاوسط إذا صار خمسة عشر ألفا فانما يبدأ بقضاء دينه و ذلك ثلثا قيمة الواهب الاول فلا يخرج العبد من ثلث ماله بعد قضأ الدين لتصحيح الهبة من الثاني في جميع العبد الا أن يحمل على انه كان قيمته ألف درهم فحينئذ يكون الجواب صحيحا و لو كانت عشرة آلاف و اختار الفداء بطل هبة الاول في نصف العبد وهبة الثاني في نصف النصف و الحاصل ان الهبة عند اختيارهما الفداء تجعل على تسعة أسهم للاول ستة و للاوسط سهمان و للآخر سهم ثم ان الآخر فدي الاوسط بسهم فان الدية مثل القيمة فيطرح من نصيب الاوسط سهم فيصير ثلث العبد على سهمين و العبد كله ستة للاول أربعة و للاوسط سهم و للثالث سهم ثم يفدى الثالث الاوسط بسهم فيصير للاوسط سهمان مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يفدى الثالث للاول بسهم و يفديه الاوسط أيضا بسهم فتظهر الزيادة في مال الاول بسهمين و نطرح من نصيب الاول سهمين

/ 212