مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
ذلك في حال حمزة رضى الله عنه أيضا و لم يسأل عن الدين عليهما فلو كان الدين مقدما على الكفن لسأل عن ذلك كما سأل عن الدين حتى كان لا يصلى على من مات و عليه دين فقال هل على صاحبكم دين ثم الكفن لباسه بعد وفاته فيعتبر بلباسه في حياته و لباسه في حياته مقدم على دينه حتى لا يباع على المديون ما عليه من ثيابه فكذلك لباسه بعد موته و من مات و لا شيء له يجب على المسلمين تكفينه فيكفن من مال بيت المال و ماله يكون أقرب اليه من مال بيت المال و بهذا يتبين أن الكفن أقوى من الدين فانه لا يجب علي المسلمين قضأ دينه من بيته المال ثم بعد الكفن يقدم الدين على الوصية و الميراث لحديث على رضى الله عنه قال انكم تقرون الوصية قبل الدين و قد شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم بدأ بالدين قبل الوصية و قيل لا بن عباس رضى الله عنه انك تأمر بالعمرة قبل الحج و قد بدأ الله تعالى بالحج فقال و أتموا الحج و العمرة لله فقال كيف تقرؤون آية الدين فقالوا من بعد وصية يوصى بها أو دين فقال بماذا يبدأ فقالوا بالدين قال هو ذلك و لان قضأ الدين من أصول حوائجه فانه يفك به رهانه و تنفيذ الوصية ليس من أصول حوائجه ثم قضأ الدين مستحق عليه و الوصية لم تكن مستحقة عليه و صاحب الدين ليس يتملك ما يأخذ عليه ابتداء و لكنه في الحكم يأخذ ما كان له و لهذا ينفرد به إذا ظفر بجنس حقه و الموصى له يتملك ابتداء بطريق التبرع و أيد هذا كله ما روى ان رجلا أعتق عبدا في مرضه و عليه دين فاستسعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم في قيمته و انما فعل ذلك لانه قدم الدين على الوصية و على هذا قال علماؤنا رحمهم الله الدين إذا كان محيطا بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة و ان لم يكن محيطا فكذلك في قول أبى حنيفة رحمه الله الاول و فى قوله الآخر لا يمنع ملك الوارث بحال لانه يخلف المورث في المال و المال كان مملوكا للميت في حال حياته مع اشتغاله بالدين كالمرهون فكذلك يكون ملكا للوارث و حجتنا في ذلك قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين فقد جعل الله تعالى أوان الميراث ما بعد قضأ الدين و الحكم لا يسبق أو انه فيكون حال الدين كحال حياة المورث في المعنى ثم الوارث يخلفه فيما يفضل من حاجته فأما المشغول بحاجته لا يخلفه وارثه فيه و إذا كان الدين محيطا بتركته فالمال مشغول بحاجته و قيام الاصل يمنع ظهور حكم الخلف و لا يقول يبقى مملوكا بغير مالك و لكن تبقي مالكية المديون في ماله حكما لبقاء حاجته وأصل هذه المسألة فيما بيناه في النكاح ان المكاتب لا يعتبر ميراثا للوارث بموت المولى عندنا لبقاء حاجته إلى ولاية و عند الشافعي رحمه