مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
كانت واحدة فلها النصف و ثبت أن للذكر ضعف هذا و ضعف النصف الجميع و ثبت ذلك استدلالا بآية الاخوة فان الله تعالى قال و هو يرثها ان لم يكن لها ولد أى يرثها جميع المال و إذا ثبت بالنص ان للاخ جميع المال ثبت للابن بدلاة النص لان الاخ ولد أبيها و ولدها أقرب إليها من ولد أبيها و الميراث ينبنى على الاقرب قال الله تعالى مما ترك الوالدان و الاقربون و زيادة القرب تدل على قوة الاستحقاق الا أن الله تعالى لم ينص على جميع المال للبنين لان ذلك كان معروفا فيما بين العرب فقد كانوا في الجاهليه لا يورثون الا البنين و منهم من كان لا يورث الا الكبار من البنين الذين يحملون السلاح و يورثون العشيرة فانما بين ما لم يكن معلوما لهم فان اجتمع البنون فالمال بينهمن بالسوية لاستوائهم في سبب الاستحقاق و للبنت الواحدة إذا انفردت النصف ثبت ذلك بالنص و هو قوله تعالى و ان كانت واحدة فلها النصف و استدلالا أيضا بميراث الاخت فقد قال الله تعالى و له أخت فلها نصف ما ترك و البنت أقرب اليه من الاخت فان كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان بالنص و هو قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فهذا تنصيص على أنه لا يزاد للبنات على الثلثين عند الانفراد و ان كثرن فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان في قول عامة الصحابة رضوان الله عليهم و هو قول جمهور الفقهاء و كان ابن عباس يقول للبنين النصف و يستدل بظاهر الآية فان الله تعالى شرط في استحقاق البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين و المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط و قد تجاذب البنين حالتان اما أن تعتبرهما بالثلاث أو بالواحدة و اعتبارهما بالواحدة أولى لان في اعتبارهما بالثلاث إبطال شرط منصوص و القياس لابطال النص باطل و فى أول الآية ما يدل على أن للابنتين النصف لان الله تعالى قال للذكر مثل حظ الانثيين و من ترك ابنا و ابنتين فللابن النصف و هذا اشارة إلى أن حظ الانثيين النصف و فى قوله تعالى فلهن دليل أيضا على ذلك لان هذا للفظ الجمع و الجمع المتفق عليه ثلاثة فاهل اللغة جعلوا الكلام على ثلاثة أوجه الفرد و التثنية و الجمع فكان اتفاقا منهم على أن التثنية الجمع و للواحد عندهم ابنية مختلفة و كذلك للجمع و ليس للتثنية الا بناء واحدا و من حيث المعقول في المعنى يعارض الفردين فلا يظهر ترجيح أحد الجانبين و فى الثلاث تتعارض البنات مع الفرد فيترجح جانب الجمع على جانب الفرد و إذا ثبت أن اسم الجمع لا يتناول ما دون الثلاث فقد ظهر إلحاق البنتين بالواحدة هذا بيان أصل ابن عباس رضى الله عنه في هذا و فى الاخوة في حكم الحجب و حجتنا في ذلك