مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين فقد جعل للذكر حاله الاختلاط مثل نصيب الابنتين و أدنى الاختلاط أن يجمع ابن و بنت و للابن هنا الثلثان بالاتفاق فعرفنا ان حظ الانثيين الثلثان و لما صار نصيب البنين معلوما بهذه الاشارة لم يذكر الله تعالى نصيب البنتين أيضا و ذكر نصيب ما فوق البنتين بقوله عز و جل فان كن نساء فوق اثنتين و الدليل على صحة ما قلنا سبب نزول الآية فان سعد بن الربيع رضى الله عنه لما استشهد يوم بدر و كان خلف بنتين و إمرأة فاستولى الاخ علي ماله فجاءت إمرأته إلى رسول الله صلي الله عليه و سلم و قالت ان سعدا قتل معلك و خلف إبنتين و قد غلب عمهما على مالهما و لا يرغب في النساء الا بمال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينزل الله في ذلك شيأ ثم ظهر أثر الوحي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما سرى عنه قال النبي عليه السلام قفوا مال سعد فقد أنزل الله تعالى في ذلك ما ان بينه لي ببينته لكم و تلا عليهم قوله تعالى للرجال نصيب الآية ثم نزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم أخا سعد و أمره أن يعطى البنتين الثلثين و للمرأة الثمن و له ما بقي و فى الحديث المعروف ان أبا موسى الاشعرى رضى الله عنه سئل عن فريضة فيها بنت و ابنة ابن وأخ فجعل للابنة النصف و للاخ ما بقي فبلغ ذلك ابن مسعود رضى الله عنه فقال لقد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول للابنة النصف و لابنة الابن السدس تكملة الثلثين و الباقى للاخ فهذا دليل على استحقاق البنتين الثلثين بطريق الاولى لان حال البنتين أقوى من حالة الابنة و ابنة الابن و الدليل عليه أن حالة التثنية في معنى حالة الجمع لوجود الاجتماع و انضمام أحد الفردين إلى الآخر و لا معنى في الجمع سوى هذا و من حيث الحكم الامام يتقدم على المثنى كما يتقدم على الجماعة و اليه اشارة النبي صلى الله عليه و سلم بقوله الاثنان فما فوقهما جماعة و قيل في تأويل قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين أى اثنتين فما فوقهما و كلمة فوق صلة فيه كما في قوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق يعنى مع الاعناق مع انا قد سلمنا أن في هذا اللفظ بيان نصيب الثالث و التعليق بالشرط عندنا لا يوجب نفى الحكم عند عدم الشرط بل يجوز أن يثبت الحكم بدليل آخر و قد أثبتنا بإشارة النص أن للبنتين الثلثين كما قررنا فان اختلط الذكور بالاناث من الاولاد فالمال بينهمن للذكر مثل حظ الانثيين بالنص و استدلالا بميراث الاخوة فقد قال الله تعالى فان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الانثيين و الاولاد أقرب

/ 212