مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان الوارث هم الابوان فقط و أما الحديث فقد روى عن طاووس لقيت ابن رجل من الاخوة الذي أعطاهم رسول الله السدس مع الابوين فسألته عن ذلك فقال كان ذلك وصية فعلى هذا يصير الحديث دليلا لنا لان الوارث لا يستحق الوصية فلما أعطي رسول الله صلى الله عليه و سلم الاخوة بالوصية مع الابوين عرفنا انهم لا يرثون و المعنى الذي قال هو كما قال ان من لا يرث لا يحجب ان الشرط أن يكون وارثا في حق من يحجبه و الاخ وارث في حق الام و انما يحجب الام بخلاف الرقيق و الكافر ثم هو محجوب بالاب لان حال الاخوة مع وجود الام لا يكون أقوى من حاله عند عدم الام و هم لا يرثون مع الاب شيأ عند عدم الام لان الله تعالى شرط في توريث الاخوة أن يكون الميت كلالة و الكلالة من ليس له ولد و لا والد و هذا لا يتغير بوجود الام فلهذا لا يرث الاخ شيأ مع الاب و الاصح ان هذه الرواية عن ابن عباس لا تثبت فان مذهبه في الجد مع الاخوة كمذهب الصديق رضى الله عنه انهم لا يرثون شيأ فكيف يرثون مع الاب و يختلفون أيضا في زوج و أبوين فعلى قول عمر و علي و ابن مسعود و زيد رضى الله عنهم للزوج النصف و للام ثلث ما بقي و الباقى للاب و هو قول جمهور الفقهاء و على قول ابن عباس للام ثلث جميع المال و الباقى للاب و كذلك في إمرأة و أبوين للام ثلث ما بقي عند من سمينا و عند ابن عباس ثلث جميع المال و حكى أن ابن عباس لقى زيدا رضى الله عنهما فقال نشدتك الله هل تجد في كتاب الله ثلث ما بقي فقال لا ولكننى قلت ذلك برأيي فقال كتاب الله أحق أن يؤخذ به من رأيك و حجته ظاهر الآية فان الله تعالى قال فلامه الثلث يعنى ثلث التركة لانه معطوف على قوله تعالى فلهن ثلثا ما ترك و على قوله تعالى و ان كانت واحدة فلها النصف يعنى نصف ما ترك فكذلك قوله عز و جل فلامه الثلث ثم لا يجوز أن ينتقص نصيب الام بالزوج لان سبب وارثه الام أقوى من سبب الزوج فان سبب و راثتها لا يحتمل النقص و الدفع فهو قائم عند الوراثة و قد ترث جميع المال في بعض الاحوال بخلاف الزوج و لو جاز أن ينقص نصيب أحدهما لمكان الزوج لكان الاولى به الاب و قد ينتقص نصيب الاب لوجود الزوج فان المرأة إذا تركت أباها وحده كان له جميع المال و ان كان مع الاب زوجها فله نصف المال و لا ينتقص نصيب الام لمكان الزوج بحال فادخال ضرر النقصان على الاب أولي منه علي الام و هذا المعنى فقهى و هو أن الاب عصبة في هذه الحالة و لا مزاحمة بين العصبات و أصحاب الفرائض و لكن أصحاب الفرائض




/ 212