مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدمون فيعطون فريضتهم ثم ما بقي للعصبة قل أو أكثر و اعتبار الثلث و الثلثين بين الاب و الام عند وجود المزاحمة و يقاس بما لو كان مكان الاب جدا في هذين الفصلين و حجتنا في ذلك قوله تعالى فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث معناه فلامه ثلث ما ورثه أبواه اذ لو لم يحمل على هذا صار قوله و ورثه أبواه فصلا خاليا عن الفائدة و قد كان يحصل البيان بقوله فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث كما قال تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحدة فلها النصف فلما قال هنا و ورثه أبواه عرفنا أنه انما جعل لها ميراث الابوين و ميراث الابوين ما بقي بعد نصيب الزوج و الزوجة يوضحه انه علق إيجاب الثلث لها بشرطين أحدهما عدم الولد و الآخر أن يكون الوارث أبوين فقط لان قوله تعالى فان لم يكن له ولد شرط و قوله تعالى و ورثه أبواه عطف علي شرط و المعطوف علي الشرط شرط و المتعلق بشرطين كما ينعدم بانعدامهما ينعدم بانعدام أحدهما فبهذا تبين أن ثلث جميع التركة لها منصوص في هذه الحالة فوجب المصير إلى هذا المعنى المعقول و هو أن الابوين في الاصول كالا بن و البنت في الفروع لان سبب وراثة الذكر و الانثى واحد و كل واحد منهما متصل بالميت بغير واسطة ثم لا يجوز تفضيل البنته على الابن و لا التسوية بينهما في الفروع بل يكون للانثى مثل نصف نصيب الذكر فكذلك في الاصول و يقاس ما بقي بعد نصيب الزوج و الزوجة بجميع المال عند عدم الزوج و الزوجة فأما إذا كان مكان الاب جد فيقول تفضيل الانثي على الذكر أو التسوية انما تجوز عند المساواة في القرب و لا مساواة فالأَم متصلة بالميت من واسطة و الجد لا يتصل به الا بواسطة ( ألا ترى ) ان الجد قد يحرم الميراث بمن هو أقرب منه و هو الاب و الام لا تحرم بمن هو أقرب منها بحال بمنزلة الاب فلهذا أعطيناها مع الجد ثلث جميع المال و مع الاب ثلث ما بقي و كان يقول أبو بكر الاصم لها ثلث ما بقي مع الزوج و ثلث جميع المال مع الزوجة و يروى ذلك عن معاذ رضى الله عنه لان مع الزوج لو أعطيناها ثلث جميع المال لم يكن للاب الا السدس فيكون فيه تفضيل الانثى على الذكر و لا إلى التسوية بينهما فاما الجدة فهي صاحبة فرض فريضتها السدس لحديث أبى سعيد الخدرى أعطى الجدة السدس و يستوى في ذلك أم الام وأم الاب فان اجتمعتا فالسدس بينهما ثبت ذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم على ما روى أن أم الام جاءت إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه و قالت أعطني ميراث ولد إبنتي فقال لا أجد لك في كتاب الله تعالى نصيبا و لم أسمع من

/ 212