مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

درهم حتى يكون السالم له ثلث مال الميت و إذا كان للرجل ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم ثلاثمائة لامال له غيرهم فأوصى بعبد منهم بعينه لرجل ثم مات الموصى فأعتق الوارث العبدين الآخرين ثم صارت قيمة كل واحد منهم ستمأة ثم جاء الموصى له فطلب حقه فانه يأخذ من العبد الموصى له به ثلثيه لان الوارث بالاعتاق صار مستهلكا للعبدين الباقيين فانما تعتبر قيمتهم يومئذ و ذلك ستمأة ستمأة فيكون للموصى له بقدر ثلث مال الميت و ذلك ثلثا هذا العبد قيمته أربعمائة و ثلثه للورثة قيمته مائتان من الستمائة مع الثمانمائة و لو كان الوارث لم يعتقهما و لكن الموصى له أعتق العبد الموصى به ثم نقصت قيمة العبيد حتى صار كل واحد منهم يساوى مائه فانه يأخذ الوارث العبدين الباقيين و يضمن له مائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلثا لان الموصى له صار مستهلكا بالاعتاق العبد الموصى له به فتعتبر قيمته يومئذ و قيمة العبدين الباقيين عند القسمة فيكون مال الميت خمسمأة يسلم للموصى له ثلث ذلك مائتان و ستة و ستون و ثلثان و يقوم للوارث ما زاد على ذلك إلى تمام ثلاثمائة فيأخذه الوارث مع العبدين الباقيين حتى يسلم له ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و إذا كان للرجل عبد يساوى ثلاثمائة فأوصى به لرجل ثم مات و لا مال له غيره و له ابن صغير فكاتب الوصي العبد على ألف درهم فأداها إلى الوصي ثم جاء الموصى له يطلب حقه فيكون الوصي في الكتابة قائما مقام الصغير و حين تنفذ منه الكتابة في ثلثيه صار ذلك مستهلكا و انما أدى الالف من كسب اكتسبه بعد الكتابة قلنا الكسب لا يكون محسوبا من مال الميت و انما مال الميت العبد و ثلث الكسب فيكون جملة ذلك ستمأة و ثلاثه و ثلاثين و ثلثا يسلم للموصي له ثلث ذلك و هو مائتا درهم واحد عشر و تسع يأخذها من مال الابن ان كان له مال بثلث قيمة العبد و ان شاء أعتق و يرجع الموصى على العبد فيستسعيه الابن في ثلث قيمته لانه عتق بقدر الثلثين منه فيخرج الباقى إلى الحرية بالسعاية فان تمكنت السعاية في يد الموصى قبل أن يحضر الموصى له ثم حضر فانه يتبع مال الابن ان كان له مال بثلث قيمة العبد و ان شاء أعتق و ان شاء استسعاه لان الصبي معتق باستيقاء الوصي بدل الكتابة و قد كان العبد مشتركا بينه و بين الموصى له فكان للموصى له أن يضمنه قيمة نصيبه ان كان موسرا و قد بينا في العتاق ان الصبا لا يمنع وجوب ضمان العين و الموصى له لا يكون ضامنا من ماله شيأ لانه مخالف في نصيب الصغير بالكتابة فيكون فعله كفعل الصبي فان كانت قيمة العبد زادت بعد ادائه المكاتبة لم ينظر إلى الزيادة و لا إلى النقصان بعد الاداء لانه لما عتق بعضه

/ 212