مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
و قد خرج من أن يكون مثبتا على ملك الميت و لو كان العبد زاد قبل أن يؤدى المكاتبة حتى صار يساوى ستمأة ثم أدى المكاتبة فضاع في يد الموصى فلا ضمان علي الوصي فيما قبض من المكاتبة لانه مخالف في تصرفه بالكتابة و قبض البدل و للموصى له أن يتبع مال الابن ان كان له مال بثلث أربعمائة لان مال الميت قيمة ثلثي العبد وقت الكتابة و ذلك مائتا درهم و قيمة ثلثة وقت الاداء و ذلك مائتا درهم فيكون أربعمائة فيسلم للموصى له ثلث ذلك و له الخيار بين التضمين و الاعتاق و الاستسعاء و ان رجع ذلك في مال الصبي رجع الوصي على العبد بقيمة ثلثه عند الاداء و ذلك ماثتا درهم فيسعى للصبي في ذلك و إذا كان للرجل عبدان قيمة كل واحد منهما ألف درهم فكاتبهما في مرضه كتابة واحدة بألف درهم فمات أحدهما وادي الباقى المكاتبة إلى السيد ثم مات السيد بعد ذلك و لم يستهلك المكاتبة فان الورثة يرجعون علي الحى بمائتي درهم و ذلك تمام ثلثي المال لان المريض حاباهما بقدر ألف فذلك وصية لهما تنفذ من ثلثه و بموت أحدهما قبل موت المريض لا تبطل وصيته لان هذه الوصية في ضمن الكتابة و الكتابة قائمة ببقاء من يؤدى البدل و هو المكاتب الآخر و لان هذه الوصية تلزم بنفسها فتكون بمنزلة العتق المقدم في مرضه فلا تبطل بموته فانما مال الميت عند موته بدل الكتابة و هو ألف درهم و نصف رقبة الباقى قيمته خمسمأة و الذى مات مستوفيا لوصيته و يؤدى بموته نصف رقبته فانما يقسم الباقى بين الوراث و العبد القائم على خمسة لان للعبد نصف الثلث سهم من سهمين و للوارث أربعة فإذا قسمنا ألفا و خمسمأة بينهم أخماسا للعبد من رقبته بقدر ثلاثمائة و يسعى فيما بقي و ذلك مائتا درهم فحصل للورثة ألف و مائتا درهم و قد سلم للوصي بالعبد القائم ثلاثمائة و الميت صار مستوفيا مثل ذلك بالوصية فيقتسم الثلث و الثلثان و كذلك لو كان أحد المكاتبين مات بعد موت المولي و بقى الآخر فأدى المكاتبة و إذا كان للرجل ألفا درهم و عبد يساوي ألف درهم فأوصي ان يباع العبد من فلان بمائة درهم و أوصى لرجل بثلث ماله فان العبد يباع تسعة أعشاره من الموصى له بالبيع بأربعمائة و خمسين درهما لانه اجتمع في العبد وصيتان وصية بالبيع و هو مثل الوصية بالرقبة في القسمة و وصية بالثلث فتكون القسمة على طريق المنازعة للموصى له بالبيع خمسة أسداسه و للآخر سدسه و إذا صار العبد على ستة فكل ألف من الالفين يكون على ستة أيضا للموصى له بالثلث ثلث ذلك و هو أربعة فمبلغ سهام الوصايا عشرة فذلك ثلث المال و جملة سهام المال ثلاثون العبد من ذلك عشرة