مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
للعصبة فهو فريضة عادلة و أما الفريضة القاصرة أن يكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال و ليس هناك عصبة بأن ترك أختين لاب وأم و أما فلاختين لاب وأم الثلثان و للام السدس و لا عصبة في الورثة ليأخذ ما بقي فالحكم فيه الرد على ما نبينه في بابه و الفريضة العائلة أن يكون سكها أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بان كان هناك ثلثين و نصفا كالزوج مع الاختين لاب وأم أو نصفين و ثلثا كالزوج مع الاخت لاب وأم و مع الام فالحكم في هذا العول في قول أكثر الصحابة عمر و عثمان و على و ابن مسعود رضى الله عنهم و هو مذهب الفقهاء و كان ابن عباس رضى الله عنه ينكر العول في الفرائض أصلا و أخذ بقوله محمد بن الحنفية و على بن الحسين وزين العابدين و أول من قال بالعول العباس ابن المطلب فانه قال لعمر رضى الله عنه حين وقعت هذه الحادثة أعيلوا الفرائض و قيل لا بن عباس رضي الله عنه من أول من أعال الفرائض فقال ذلك عمر بن الخطاب ثم أتى بفريضة فيها ثلثان و نصف أو نصفان و ثلث فقال لا أدري من قدمه الله فأقدمه و لا من أخره الله فأؤخره و أعال الفريضة و أيم الله لو قدم من قدمه الله تعالي و أخر من أخره الله تعالى ما عالت فريضة قط فقيل و من الذي قدمه الله يا ابن عباس فقال من نقله الله من فرض مقدر إلى فرض مقدر فهو الذي قدمه الله تعالى و من نقله الله تعالى من فرض مقدر إلى فرض مقدر فهو الذي أخره الله تعالى و عن عطاء رحمه الله ان رجلا سأل ابن عباس رضى الله عنه فقال كيف بصنع في الفريضة العائلة فقال أدخل الضرر على من هو أسوأ حالا فقيل و من الذي هو أسوأ حالا فقال البنات و الاخوات فقال عطاء رحمه الله و لا يغنى رأيك شيأ و لو مت لقسم ميراثك بين ورثتك على رأيك فغضب فقال قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجمع ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفين و ثلثا فإذا ذهب هذا بالنصف و هذا بالنصف فأين موضع الثلث فقال لم لم تقل هذا في زمن عمر رضى الله عنه فقال كان رجلا مهيبا فهبت حتى قال الزهرى رحمه الله لو لا انه يقدم في العول قضأ امام عادل ورع لما اختلف اثنان على ابن عباس رضى الله عنه في قوله في مسألة المباهلة يعنى مسألة العول ثم اشتبه مذهب ابن عباس رضى الله عنه في فصول فمنها إذا تركت زوجا و أما و ابنة و ابنة ابن فعلي قول عامة الصحابة للزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر و للام السدس سهمان و للابنة النصف ستة و لابنة الابن السدس تكملة اثنين فتعول بسهم فتكون القسمة