مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
من ثلاثة عشر و اختلفوا علي قول ابن عباس رضى الله عنه فيمن يدخل عليه ضرر النقصان منهم فقال سفيان و هو مذهب أهل الكوفة على مذهبه انما يدخل الضرر على ابنة الابن خاصة فتأخذ الابنة فريضتها ستة و للام السدس سهم و الباقى و هو ثلاثة و نصف مقسومة بين الابنة و ابنة الابن أرباعا ثلاثة أرباعه للابنة و ربعه لابنة الابن لان كل واحد منهما ينتقل من فرض مقدر إلى فرض مقدر فضرر النقصان يدخل عليها فان صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه فهو قول بالعول لان العول ليس الا هذا فان ثلاثة و نصفا لا يسع لاربعة فتضرب كل واحد منهما فيها بجميع حصتها فيقسم بينهما أرباعا و هذا هو العول و من هذه الفصول إذا تركت زوجا و أما و أختين لاب وأم و أختين لام فعلى قول عامة الصحابة للزوج النصف ثلاثة من ستة و للام السدس سهم و للاختين لام الثلث سهمان و للاختين لاب وأم الثلثان أربعة فتعول بأربعة و القسمة من عشرة و اختلفوا علي قول ابن عباس فقال سفيان رحمه الله على قوله للزوج النصف و للام السدس و للاختين لام الثلث و لا شيء للاختين لام و أب لانه يتغير ضرر الحرمان بضرر النقصان فكما ان ضرر النقصان على قوله علي الاختين لاب وأم دون الاختين لام فكذلك ضرر الحرمان و قال طاوس على قول ابن عباس رضى الله عنه الثلث الباقى بين الاختين لام و الاختين لاب وأم بالسوية ليدخل الضرر عليهما جميعا و هذا يرجع إلى القول بالتشريك ثم حجة ابن عباس الكلام الذي ذكرناه عنه فانه لا يدخل في و هم أحد من العقلاء يوهم نصفين و ثلثا أو ثلثين و نصفا في مال واحد فكان تقرير ذلك من المحال و انما يحتاج هو إلى بيان من يكون أولى بإدخال الضرر عليه فقال أصحاب الفرائض يقدمون على العصبات كما قال عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها الحديث فهو ينتقل من فرض مقدار إلى فرض مقدر فهو صاحب فرض من وجه عصبة من وجه فيكون إدخال ضرر النقصان عليه أولى و على الحرف الآخر قال يدخل الضرر على من يكون أسوأ حالا و هم الاخوات و البنات أما الاخوات فلا يشكل لانهن يسقطن بالاب و الجد على الاختلاف و بالابن و يصرن عصبة إذا خالطهن ذكر و الزوج و الزوجة و الام لا يسقطون بحال و كذلك البنات فلهن يصرن عصبة إذا خالطهن ذكر و العصبة مؤخر عن صاحب الفريضة فإذا كن أسوأ حالا كان إدخال الضرر و النقصان عليهن أولي و حجتنا في ذلك أنهم استووا في سبب الاستحقاق في ذلك و ذلك يوجب المساواة في الاستحقاق فيأخذ كل واحد منهم جميع حقه ان اتسع المحل و يضرب كل