مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واحد منهم بجميع حقه عند ضيق المحل كالغرماء في التركة و بيان المساواة ان كل واحد منهم يستحق فريضة ثابتة له بالنص يوضحه ان إيجاب الله تعالى يكون أقوى من إيجاب العبد و من أوصى لانسان بالثلث و لآخر بالربع و لاخر بالسدس ضرب كل واحد منهم في الثلث بجيمع حقه و مراد الموصى أن يأخذ كل واحد منهم ما سمي له عند سعة المحل بإجازة الورثة و يضرب كل واحد منهم بما سمى له عند ضيق المحل لعدم الاجازة فكذلك لما أوجب الله تعالى في الفريضة نصفين و ثلثا عرفنا ان المراد أخذ كل واحد منهم ما سمي له عند سعة المحل و الضرب به عند ضيق المحل و فيما قلناه عمل بالنصوص كلها بحسب الامكان و فيما قاله عمل ببعض النصوص و إبطال للبعض و هذا لاوجه له الا أن يذب عنه يقول فيما قاله ابن عباس رضى الله عنه التعيين في بعض النصوص دون البعض و التعيين فيما قلتم في جميع النصوص فنقول الطريق الذي ذهب اليه ابن عباس في إدخال النقصان على بعض المستحقين بما اعتمده من المعنى صحيح فانه يعتبر التفاوت بينهم في حالة أخرى سوى حالة الاستحقاق و هذا معتبر ( ألا ترى ) ان رجلا لو أثبت دينه في التركة بشهادة رجلين و أثبت آخر دينه بشهادة رجل واحد و إمرأتين استويا في الاستحقاق و ان كان في هذه الحالة شهادة الرجل أقوى من شهادة النساء مع الرجال ثم العصوبة أقوى أسباب الارث فكيف يثبت الحرمان و النقصان لاعتبار معنى العصوبة في بعض الاحوال و لو جاز إدخال النقصان على بعضهم لكان الاولى به الزوج و الزوجة لان سبب توريثهما ليس بقائم عند التوريث و هو يحتمل الرفع فيكون أضعف مما لا يحتمل الرفع و العجب أنه يدخل على الاخوات لاب وأم دون الاخوات لام وهن أسوأ حالا ( ألا ترى ) أنهن يسقطن بالبنات و بالجد بالاتفاق بخلاف الاخوات لاب وأم فعرفنا أن الطريق ما أخذ به جمهور الفقهاء رحمهم الله ثم بيان الفريضة العائلة أن نقول أصل ما يخرج به منه هذه الفريضة ستة ثم تعول مرة بنصف سهم و مرة بثلاثة أرباع سهم و مرة بسهم و مرة بسهم و نصف و مرة بسهمين و مرة بسهمين و نصف و مرة بثلاثة و مرة بأربعة فالتي تعول بنصف سهم صورتها إمرأة ماتت و تركت زوجا و ابنة و أبوين فللابوين السدسان سهمان و للابنة النصف ثلاثة و للزوج الربع سهم و نصف فتعول بنصف سهم و التى تعول بثلاثة أرباع سهم صورتها رجل مات و ترك إمرأة و ابنتين و أبوين فللابوين السدسان سهمان و للابنتين الثلثان أربعة و للمرأة الثمن ثلاثة أرباع

/ 212