مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سهم فتعول بثلاثة أرباع و إذا أردت تصحيحها ضربت ستة و ثلاثة أرباع في أربعة فيكون سبعة و عشرين و هذه هى المنبرية فان عليا رضى الله عنه سئل عنها على المنبر فأجاب علي البديهة و قال انقلب ثمنها تسعا يعنى ان لها ثلاثة من سبعة و عشرين و هو تسع المال و التى تعول بسهم صورتها إذا ترك اختين لاب وأم و أختين لام و أما فللاختين لاب وأم الثلثان أربعة و للاختين لام الثلث سهمان و للام السدس سهم فتعول بسهم و التى تعول بسهم و نصف بان ترك الرجل أختين لاب وأم و إمرأة و أختين لام فللمرأة الربع سهم و نصف و للاختين لاب وأم الثلثان أربعة و للاختين لام الثلث سهمان فتعول بسهم و نصف و التى تعول بسهمين صورتها فيما إذا تركت زوجا و أختا لاب وأم و أختين لام فللزوج النصف ثلاثة و للاخت لاب وأم النصف ثلاثة و للاختين لام الثلث سهمان فتعول بسهمين و التى تعول بسهمين و نصف بان ترك أختين لاب وأم و أختين لام و أما و إمرأة فللمرأة الربع سهم و نصف و للام السدس سهم و للاختين لاب وأم الثلثان أربعة و للاختين لام الثلث سهمان فتعول بسهمين و نصف و التى تعول بثلاثة بان تركت زوجا و أختين لاب وأم و أختين لام فللزوج النصف ثلاثة و بها تعول و التى تعول بأربعة صورتها فيما قدمنا إذا تركت أختين لاب وأم و أختين لام و أما و زوجا فانها تعول بنصيب الام و بنصيب الزوج ثلاثة فعرفنا انها تعول بأربعة و لا تعول الفرائض بأكثر من هذا و تسمى هذه المسألة أم الفراخ لكثرة العول فيها و تسمى الشريحية لانها رفعت إلى شريح رحمه الله فقضى بهذا فجعل الزوج يسأل الفقهاء بالعراق فيقول إمرأة ماتت و تركت زوجا و لم تترك ولدا فماذا يكون للزوج فقالوا النصف فقال و الله ما أعطيت نصفا و لا ثلثا فبلغ مقالته إلى شريح فدعاه و قال للرسول قل له قد بقي لك عندنا شيء فلما أتاه عزره و قال أنت تشنع على القاضي و تنسب القاضي بالحق إلى الفاحشة فقال الرجل هذا الذي كان بقي لي عندك و حق الله ان الظلم لؤم فما زال المسيئ هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضى و عند الله يجتمع الخصوم فقال شريح ما أخوفنى من هذا القضاء لو لا انه سبقني به امام عادل ورع يعنى عمربن الخطاب رضى الله عنه ثم المسائل المسائل على ما ذكرنا من الاصل بكثرة تعدادها و لكنا بينا لكل فريضة صورة فذلك يكفى لمن له فهم يقيس عليه ما يشاء من ذلك و الذى بقي في الباب مسألة الالتزام و هي إمرأة تركت زوجا و أما و أختين لام فمذهبنا فيه ظاهر للزوج النصف

/ 212