مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحقاق الميراث للانثى كالادلاء بالابنة فان بنت البنت كابن البنت في حكم الفريضة و العصوبة و كذلك بنت الاخت كابن الاخت فعرفنا أن استحقاق الجدات انما ثبت شرعا بمجرد الاسم و هو أن النبي صلى الله صليه و سلم أطعم الجدة السدس فهذه طعمة أطعم رسول الله الجدات بهذا الاسم و القربى و البعدى و من يدخل في نسبتها أب بين إبنين و من لا يدخل في ذلك سواء و لكنا نقول مجرد الاسم يثبت بالرضاع كما يثبت بالنسب و لا يتعلق به استحقاق الميراث فعرفنا أنه لابد من اعتبار معنى القرب و الادلاء و من يدلى منهن بعصبة أو صاحبة فرض يكون سببه أقوى ممن يدلى بمن ليس بعصبة و لا صاحبة فرض و بهذا الادلاء تثبت الفريضة و فى حق الام انما تثبت العصوبة دون الفريضة و بالادلاء بالانثي لا تثبت العصوبة فأما ابن عباس رضى الله عنه يقول أم الام تدلي بالام و ترث بمثل سببها و هي الامومة فتقوم مقامها عند عدمها كالجد أب الاب فانه يقوم مقام الاب عند عدمه و ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه و إذا كانت الام ترث في بعض الاحوال الثلث و فى بعضها السدس فكذلك أم الام بخلاف الاخ لام فانه و ان كان يدلى بالام فلا يرث بمثل سببها ثم كما لا يزاحم أحد من الجدات الام فكذلك لا يزاحم أم الام شيء من الجدات في فريضة الام يوضحه أن حال المدلى مع المدلى به كحال المدلى به مع الميت و المدلى أم المدلي به و صاحبة فرض كما أن المدلى به أم للميت و صاحبه فرض فكما أن ميراث المدلى من الميت الثلث فكذلك ميراث المدلى به و لكنا نستدل بحديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه و سلم أطعم الجدة السدس و هكذا روى عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى الجدة السدس و قد روينا في حديث أبى بكر رضى الله عنه أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه شهد عنده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعم الجدة السدس فأعطاها أبو بكر رضى الله عنه ذلك و روى في بعض الروايات أنها كانت أم الام ثم جاءت أم الاب إلى عمر رضى الله عنه في خلافته و قالت مالى من ميراث ابن إبنتي فقال عمر رضى الله عنه لا أجد لك في كتاب الله تعالى شيأ و لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيك شيأ و أراك الجدة التي أعطاها أبو بكر و لست برائيك في كتاب الله و لكني أرى ان ذلك السدس بينكما و انه لمن انفرد منكما فتبين بهذه الاثار انه لا يزاد في فريضة الجدات على السدس فالجدتان في استحقاق السدس سواء و هذا لان الادلاء بالانثي لا يكون سببا لاستحقاق فريضة المدلى به بحال




/ 212