مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
وأم الاب إذا اجتمعتا كان الميراث بينهما و لو كان كما قاله زيد من زيادة قوة الامومة لوجب أن يكون الميراث لام الام دون أم الاب و أما الفصل الرابع و هو الكلام في الحجب فنقول الام تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الاب لما روي أن النبي عليه السلام أطعم الجدة السدس حين لم يكن هناك أم ففى هذا اشارة إلى أنها لا ترث مع الام و فى رواية بلال بن الحارث رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم أعطاها السدس حين لم يكن هناك أم دونها فهذا يفيد ما أفاده الاول و زيادة و هو ان البعدي لا ترث مع القربى فان قوله أم دونها اشارة إلى ذلك و المعنى فيه ان الجدة ترث بالامومة و فرض الامهاته معلوم بالنص و قد استحقت الام ذلك فلا يبقي لاحد من الجدات شيء من فرض الامهات و لا تثبت المزاحمة بين شيء من الجدات و بين الام لان الجدة التي من قبلها تدلي بها و ترث بمثل سببها فلا تزاحمها كما لا يزاحم الجد الاب و التى من قبل الاب و ان كانت لا تدلى بها فهي لا تزاحمها في فريضتها لكونها أقرب إلى الميت هنا و هي بمنزلة ابنة الابن مع الابنتين فان فرض البنات لما صار مستحقا للابنتين لم يكن لابنة الابن معهما مزاحمة و لا شيء من الميراث بالفريضة و ان كانت لا تدلى بهما انما تدلي بالابن و اختلفوا في حجب الجدة بالاب بعد ما اتفقوا أن الجدة من قبل الام لا تصير محجوبة بالاب لانها تدلي به و لا ترث بمثل نسبه فهي ترث بالامومة و هو بالابوة و العصوبة و اختلفوا في الجدة التي من قبله فقال على و زيد و أبى ابن كعب و سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم لا ترث أم الاب مع الاب شيأ و هو اختيار الشعبي و طاووس و هو مذهب علماؤنا رحمهم الله و قال عمر و ابن مسعود و أبو موسى الاشعرى و عمر بن الحصين ترث أم الاب مع الاب و هو اختيار شريح و ابن سيرين و به أخذ مالك و الشافعي و احتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم اعطى الجدة السدس و ابنها حى و روى أن النبي صلي الله عليه و سلم أعطى أم حسكة رضى الله عنها السدس من أبى حسكة و حسكة حى و المعنى فيه ما بينا ان ارث الجدات ليس باعتبار الادلاء فالادلاء بالانثي لا يؤثر في استحقاق شيء من فريضتها و لا في القيام مقامها في التوريث بمثل سببها كالبنات و الا خوت و لكن الاستحقاق بإسم الجدة في هذا الاسم أم الام وأم الاب سواء فإذا كان الاب لا يحجب أم الام فكذلك لا يحجب أم الاب اذ لافرق بينهما الا في معنى الادلاء و الاستحقاق ليس بالادلاء و لو كان الاب ممن يحجب شيأ من الجدات لاستوى في