مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك يكون في جانبه و من لا يكون في جانبه كالام وجه قولنا ان استحقاق الميراث لابد فيه من اعتبار الادلاء ما بينا أن مجرد الاسم بدون القرابة لا يوجب الاستحقاق و القرابة لا تثبت بدون اعتبار الادلاء فهنا معينان أحدهما إيجاد السبب و الآخر الادلاء و لكل واحد منهما تأثير في الحجب ثم إيجاد السبب و ان انفرد عن الادلاء تعلق به حكم الحجب كما في حق بنات الابن مع الابنتين فانهن يحجبن بإيجاد السبب nو لايدلين إلى الميت بالبنات فكذلك الادلاء و ان انفرد عن إيجاد السبب يتعلق به حكم الحجب إذا تقرر هذا قلنا الجدة التي من قبل الاب تدلي بالاب و لا ترث معه لوجود الادلاء و ان انعدم معنى إيجاد السبب و الجدة التي من قبل الام ترث مع الاب لانعدام الادلاء و إيجاد السبب جميعا فأما الام تحجب الجدة التي من قبلها لوجود الادلاء و إيجاد السبب و تحجب الجدة التي من قبل الاب لايجاد السبب و ان انعدم الادلاء و به فارق الاخ لام فكان وارثا معها يوضحه ان معني الادلاء الموجود في جانب الاب يحجب الذكر هنا فان أب الاب يحجبه الاب لانه يدلى به فإذا كان الاب بحجب من يدلى به إذا كان ذكرا فكذلك يحجب من يدلى به إذا كان أنثى ( ألا ترى ) ان الاب كما يحجب الاخوة يحجب الاخوات و به فارق الام مع الاخوة لام لان هناك الذكر من الاخوة لا يصير محجوبا بها و ان كان يدلى بها فكذلك الانثى فأما تأويل الحديث يحتمل ان ابنها كان رقيقا أو كافرا على انه قال ورث جدة و ابنها حى و لم يتبين ان ابنها أب الميت فيحتمل ان ابنها الحى أن الميت و الحديث حكاية حال و حديث حسكة لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و انما هو عن عمر رضى الله عنه و قد بينا مذهب عمر و اختلف الفرضيون على قول على رضي الله عنه في فصل و هو انه إذا اجتمع أم الاب مع الاب وأم أم الام فقال الحسن بن زياد على قياس قول على رضى الله عنه أن ميراث الجدة لام أم الام و ان كانت أبعد من أم الاب لان على قول على القربى انما تحجب البعدى إذا كانت وارثه وهنا القربى ليست بوارثه مع ابنها فهي بمنزلة الكافرة و الرقيقة فيكون فرض الجدات للبعدى و أكثرهم على أن المال كله للاب هنا لان القربى هنا وارثه في حق البعدى و لكنها محجوبة بالاب حتى إذا لم يكن هناك أب كان الميراث للقربى فصارت البعدى محجوبة بالقربى ثم صارت القربى محجوبة بابنها فيكون المال كله للاب و نظيره ما تقدم في الاخوين مع الاب لانهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس و ان كانا لا يرثان شيأ مع الاب

/ 212