مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
في الحكم عند انعدام حقيقة ذلك الشيء و الدليل علي ان الولاء أضعف انه يحتمل الرفع في الجملة ( ألا ترى ) أنه إذا كان الولد مولى لمولى الام فظهر له ولاء في جانب الاب إنعدم به الولاء الذي كان لعموم الام و القرابة لا تحتمل الرفع بحال و كذلك يستحق الارث بالقرابة من الجانبين و بالولاء لا يستحق من الجانبين فالمعتق لا يرث من المعتق شيأ و عليه يخرج الزوجية فانها و ان كانت تحتمل الرفع فالإِرث بها من الجانبين و هذا لان الزوجة أصل فان القرابات تتفرع منها فحكم الفرع يثبت للاصل و ان انعدم فيه معناه كما يعطى لبيض الصيد حكم الصيد في حق المحرم و ان انعدم فيه معنى الصيد ثم إذا ادعينا هذا فيما ينبنى على القرب و هو العصوبة فالزوجية لا تستحق العصوبة فتخرج على ما ذكر و حجتنا في ذلك ما روى ان ابنه حمزة أعتقت عبدا ثم مات العبد و ترك ابنة فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم نصف ماله لابنته و الباقى لابنة حمزة فهو نص في أن مولى العتاقة مقدم على الرد و دليل على أنه مقدم على ذوى الارحام فمن ضرورة كون المعتق مقدما على الرد أن يكون مقدما على ذوي الارحام و بهذا يتبين أن معنى قوله عليه الصلاة و السلام و ان مات و لم يدع وارثا هو عصبة و قد أشار إلى ذلك بقوله كنت أنت عصبته و لم يقل كنت وارثه و فى هذا التنصيص على أن مولى العتاقة عصبة و العصبة مقدم على ذوي الارحام فأما قوله تعالى و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فسبب نزوله ما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قدم المدينة آخا بين الانصار و المهاجرين فكانوا يتوارثون بذلك فنسخ الله تعالى ذلك الحكم بهذه الاية و بين أن الرحم مقدم على المؤاخاة و الولاء و به نقول و هذا لان مولى الموالاة بمنزلة الموصى له بجميع المال فاستحقاق لا يثبت له بعقد يحتمل الرفع و الفسخ فيكون ضعيفا جدا و المعنى في المسألة أن ولاء العتاقة بمنزلة الابوة صورة و معنى أما من حيث الصورة فلان المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء كما ينسب الابن إلى أبيه بالولادة و أما من حيث المعنى فلان الوالد كان سبب إيجاد ولده و المعتق سبب احياء المعتق من حيث ان الرق تلف و الحرية حياة الانسان بصورته و معناه فالمعتق سبب لايجاد معنى الانسانية في المعتق و هو صفة المالكية و به باين الانسان سائر الحيوانات فعرفنا انه في المعنى بمنزلة الوالد ( ألا ترى ) هذا المعنى يوجد من الاعلى خاصة دون الاسفل بخلاف الولادة فحقيقة العصبة هناك تشمل الجانبين فلهذا يثبت هناك الارث من الجانبين وهنا يثبت من الجانب الاعلى ثم أقوى ما يستحق بالولاء العصوبة فإذا انعدمت يقام الولاء مقامها في استحقاق العصوبة