مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
يروون عن عبد الله مثل قول زيد أنه يعتبر ثلث ما بقي كما هو أصله إذا لم يكن هناك صاحب فرض فانه يعتبر للجد ثلث جميع المال و أهل العراق يروون عن عبد الله السدس و المقاسمة هنا كما هو قول على رضى الله عنه فهو يحتاج إلى الفرق بين هذا و بين ما إذا لم يكن هناك صاحب فرض و وجه الفرق أن هناك انما جعلنا للجد الثلث باعتبار أنه نصف نصيب الاب مع الام و ضعف نصيب الجدة و قد تغير ذلك بوجود أصحاب الفرائض و متى وقع التغيير في فريضة فالأَصل فيها المناصفة كما في فريضة الزوج و الزوجة و فريضة الام بالاخوة فلهذا اعتبرنا له السدس و المقاسمة يوضحه أن ثلث ما بقي منصوص عليه في الفرائض و إثبات مقدار الفريضة لا يكون بالرأي بخلاف زوج و أبوين و إمرأة فانا إذا جعلنا للام ثلث ما بقي في زوج و أبوين كان ذلك سدس جميع المال و فى فريضة السدس نص و إذا جعلنا لها ثلث ما بقي بإمرأة و أبوين كان ذلك ربع جميع المال و فى فريضة الربع نص فاما لو جعلنا للجد ثلث ما بقي بعد أصحاب الفرائض لا يكون ذلك موافقا لفرض منصوص على كل حال فيكون إثبات فريضة بالرأي و الفصل السادس في الابنة مع الجد و الاخوة و الاخوات فان على قول على الجد صاحب فريضة هنا و فريضته السدس و عند عبد الله ابن مسعود و زيد رضى الله عنهما يكون هو عصبة يقاسم الاخوة و الاخوات ما بقي بعد نصيب الابنة فهما يقولان الابنة صاحبة فرض فتكون كغيرها من أصحاب الفرائض و الجد عصبة مع سائر أصحاب الفرائض و يقاسم الاخوة و الاخوات ما بقي فكذلك مع الابنة وجه قول على أن الجد أب و الاب صاحب فرض مع الولد بالنص قال الله تعالى و لابويه لكل واحد منهما السدس الا انا جعلنا الاب الادنى مع الابنة عصبة فيما بقي بعد ما جعلناه صاحب فرض فلو أعطينا للجد حكم العصوبة كنا قد سويناه بالاب فحجب الاخوة و لا يزاحمهم و ذلك لا يستقيم فلا نجعل له حظا من العصوبة هنا و الفصل السابع بين زيد و عبد الله فيما إذا ترك ابنة وجدا و أختا فعلى قول زيد للابنة النصف و الباقى بين الجد و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين و على قول عبد الله الباقى بينهما نصفان لان كل واحد منهما لو انفرد مع الابنة استحق ما بقي بطريق العصوبة فالأَخت مع الابنة عصبة و كذلك الجد فعند الاجتماع الاخت لا تصير عصبة بالجد و انما يفضل الذكر علي الانثى في العصبة إذا صارت المرأة عصبة بالذكر فاما بدون ذلك فلا و صار هذا كما لو أعتق رجل و إمرأة عبدا كان ميراثه بالولاء بينهما نصفين و هذا بخلاف