مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
الاخ و الاخت لان الاخت عند وجود الاخ انما تصير عصبة بالاخ ( ألا ترى ) انه لو لم يكن ابنة كانت عصبة بالاخ فكذلك مع وجود الابنة وهنا لو لم توجد الابنة ما كانت الاخت عصبة بالجد فكذلك مع الابنة و الفصل الثامن إذا تركت زوجا و أما وجدا فعلى قول زيد و على للام ثلث جميع المال لان ثلث المال للام عند عدم الولد ثابت بالنص قال الله تعالى فلامه الثلث و النقصان عما هو منصوص عليه بالرأي لا يجوز ثم الام أقرب من الجد بدرجة و الاقرب و ان كان أنثى يجوز تفضيله على الابعد في الاستحقاق يوضحه ان النقصان دون الحرمان و يجوز حرمان الجد في موضع يرث الام فيه الثلث و هو حال حياة الاب فلان يجوز نقصان نصيب الجد عن نصيب الام كان أولى و أما عبد الله ففى احدى الروايتين عنه للام ثلث ما بقي و هو سدس جميع المال لان اسم الاب ثابت للجد و لا يجوز تفضيل الام على الاب و لا التسوية بينهما في الميراث و فى الرواية الاخرى قال النصف الباقى بين الام و الجد نصفان لان الممتنع تفضيل الانثى علي الذكر بسبب الولاء فأما بعد التسوية بينهما ممتنع كما في حق الابوين مع الابن يوضحه أن في جانب الجد فضيلة الابوة و البعد بدرجة و فى جانب الام فضيلة القرب بدرجة و نقصان الابوة فاستويا فيكون الباقى بينهما نصفان ثم أعلم أن حاصل الكلام في مسائل الجد يدور على ستة مسائل فمن أحكم أقاويل الصحابة فيها يتيسر عليه تخريج ما سواها و المسائل ألست ذكرها محمد رحمه الله في كتاب الفرائض و رواها عن السدي عن اسماعيل عن الشعبي إحداها مسألة الخرقاء و صورتها أخت لاب وأم أو لاب وجد وأم فالصحابة رضى الله عنهم اختلفوا فيها على ست أقاويل على قول أبى بكر الصديق للام الثلث و الباقى للجد و لا شيء للاخت و على قول على للام الثلث و للاخت النصف بالفرضية و للجد السدس و على قول زيد للام الثلث و الباقى بين الجد و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين و على قول عبد الله للاخت النصف و للام السدس في رواية و الباقى للجد لانه يجعل نصيب الجد ضعف نصيب الام كما هو مذهبه في زوج وأم وجد و فى الرواية الاخرى للزوج النصف و الباقى بين الجد و الام نصفان لانه لا يرى تفضيل الام على الجد و يرى التسوية بينهما و السادس قول عثمان رضى الله عنه أن المال بين ثلاثتهم أثلاثا و جواب هذه المسألة بهذه الصفة محفظوظ عن عثمان و وجهه أن الام تستحق الثلث بالنص و لو لم يكن هناك أم لكان للاخت النصف بالفريضة و النصف الآخر للجد