مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإذا استحقت الام الثلث عليهما كان ذلك من نصيبها جميعهما و يبقى حقهما في الباقى سواء فكان المال بين ثلاثتهم أثلاثا و تسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة اختلاف العصبة فيها و تسمى عثمانية لان قديما جوابها محفوظ عن عثمان و تسمى مثلثة لجعل عثمان المال بينهم أثلاثا و تسمى حجاجية لان الحجاج ألقاها على الشعبي على ما حكى أن الحجاج لما قدم العراق أتى بالعشبى موثقا بحديد فنظر اليه بشبه المغضب و قال أنت ممن خرج علينا ياشعبي فقال أصلح الله الامير لقد أجدب الجناب و ضاق المسلك و اكتحلنا السهر و استحلسنا الحرر و وقعنا في فتنة لم يكن فيها تروية أتينا و لا فجرية أ قويا قال صدق خذوا عنه ما يقول في أم و أخت وجد فقال قد قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و من هم قال عثمان و على و زيد و ابن مسعود و ابن عباس فقال ما قال فيها الحبر يعنى عبد الله بن عباس قال جعل الجد أبا و لم يعط الاخت شيأ قال و ما قال فيها ابن مسعود قال جعل للاخت النصف و الباقى بين الام و الجد نصفان قال و ما قال فيها زيد قال جعل للام الثلث و الباقى بين الجد و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين فقال و ما قال فيها أمير المؤمنين يعنى عثمان قال جعل المال بينهم أثلاثا فقال الله در هذا العلم فرده بجميل المسألة الثانية ملقبة بالاكدرية و صورتها أم وجد و زوج و أخت لاب وأم أو لاب و فيها خمسة أقاويل قول زيد كما بينا و قول الصديق ان للزوج النصف و للام الثلث على ما رواه محمد بن الحسن و الباقى للجد على ما رواه أبو يوسف و أبو ثور للام ثلث ما بقي و الباقى للجد و القول الرابع قول عبد الله ان للزوج النصف و للاخت النصف و للجد السدس و للام السدس كيلا يؤدى إلى تفضيل الام على الجد فتعول بسهمين و القسمة من ثمانية و على قول على رضى الله عنه للزوج النصف و للاخت النصف و للام الثلث و للجد السدس فتعول بثلاثة فتكون القسمة من تسعة و هذا قريب من قول زيد الا ان على مذهب زيد ان ما يصيب الجد و الاخت يجعل بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فتكون القسمة من سبعة و عشرين و عند على لا يجعل كذلك بل لكل واحد منهما ما أصابه و المسألة الثالثة إمرأة و أخت وأم وجد و فيها أربعة أقاويل قولان للصديق رضى الله عنه أحدهما ان للمرأة الربع و للام ثلث ما بقي و الباقى للجد و الآخر ان للمرأة الربع و للام ثلث جميع المال و الباقى للجد و الثالث قول علي و زيد ان للمرأة الربع و للام الثلث و الباقى بين الجد و الاخت بالمقاسمة و الرابع قول عبد الله ان للمرأة الربع و للاخت النصف و الباقى بين الجد و الام

/ 212