مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
و الجدة مع ذي سهم أيا كان و هو قول أحمد بن حنبل و قال زيد بن ثابت لا يرد على أحد من أصحاب الفرائض شيء بعد ما أخذوا فرائضهم و لكن نصيب الباقى لبيت المال و هو رواية عن ابن عباس و به أخذ الشافعي و عن ابن عباس في رواية قال يرد على أصحاب الفرائض لاعلى ثلاثة نفر الزوج و الزوجة و الجدة ثم الرد على قول علي و هو مذهبنا يكون بطريقين أحدهما بان يعطون فرائضهم أولا ثم يرد الباقى عليهم بقدر فرائضهم فتكون القسمة مرتين و الاخرى أنه ينظر إلى مقدار فرائضهم فيقسم جميع المال بينهم على ذلك قسمة واحدة و هذا هو الاصح لانه أبعد عن التطويل و بيانه فيما إذا ترك أختا لاب وأم و أما فعلى الطريق الاول القسمة الاولى من ستة على مقدار فريضتهما فتكون على خمسة و ستة علي خمسة لا يستقيم فيضرب ستة في خمسة فتكون ثلاثين منه تصح و على الآخر يقسم المال كله بينهما على خمسة ثلاثة أخماسه للاخت و خمساه للام و هذا اذا لم يخالطهم من لا يرد عليه فان خالطهم من لا يرد عليه فحينئذ لابد من اعتبار القسمتين و بيانه إذا تركت إمرأة زوجا و أما و ابنة فللزوج الربع و للابنة النصف و للام السدس بقي سهم من اثنى عشر و هو نصف سدس فيرد على الابنة و الام دون الزوج و انما يرد عليهما أرباعا فيحتاج إلى أن تضرب اثنى عشر في أربعة فيكون ثمانية و أربعين للزوج الربع و ذلك اثنا عشر ثم الباقي و هو ستة و ثلاثون بين الام و الابنة للابنة ثلاثة أرباعها و ذلك سبعة و عشرون و للام ربعها و ذلك تسعة و على الطريق الآخر يطلب حساب له ربع و لثلاثة أرباعه ربع و أقل ذلك ستة عشر فيعطي الزوج الربع و ذلك أربعة يبقى اثنا عشر للابنة ثلاثة أرباعها تسعة و للام ربعها ثلاثة فمن أصحابنا رحمهم الله من جعل هذه المسألة بناء على مسألة ذوى الارحام فان الرد يكون باعتبار الرحم و لهذا لا يرد على من لارحم له و هو الزوج و الزوجة و من أصلنا أن الميراث يستحق بالرحم و ان ذوى الارحام يقدمون على بيت المال فكذلك أصحاب الفرائض فيما بقي يقدمون على بيت المال بالرحم و علي قول الشافعي ذووا الارحام لا يستحقون شيأ و لكن يصرف المال لبيت المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض و لا عصبة فكذلك إذا فضل عن حقوق أصحاب الفرائض و ليس هناك عصبة قلنا بانه يجعل ما بقي في بيت المال فالحجة لمن أبى المراد آية المواريث فان الله تعالى بين نصيب كل واحد من أصحاب الفرائض و التقدير الثابت بالنص يمنع الزيادة عليه لان في الزيادة مجاوزة الحد الشرعي و قد قال الله تعالى بعد آية المواريث و من يعص الله و رسوله يتعد حدوده الآية