مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
فقد ألحق الوعيد بمن جاوز الحد الشروع و فى الرد عليهم زيادة على ما قدر لكل واحد منهم ثم الرد انما يكون باعتبار الفريضة أو العصوبة أو الرحم لا يجوز أن يكون باعتبار الفريضة لانه وصل إلى كل واحد منهم مقدار ما فرض له و لانه لا يرد على الزوج و الزوجة و الفريضة لهما ثابتة بالنص و لا يجوز أن يكون باعتبار العصوبة لان باعتبار العصوبة يقدم الاقرب فالأَقرب و فى الرد لا يقدم الاقرب و كذلك الاستحقاق بالرحم في معنى الاستحقاق بالعصوبة يقدم فيه الاقرب فإذا بطلت الوجوه صح ان القول بالرد باطل و ان ما زاد على حق أصحاب الفرائض لا يستحق له من الورثة فيصرف إلى بيت المال و لا يقال ان المسلمين يستحقون ذلك بالاسلام فأصحاب الفرائض ساووا المسلمين في الاسلام و يرجحوا بالقرابة لان وصلة الاسلام بانفراده بناء على الاستحقاق كوصلة القرابة و الترجيح لا يصلح بكثرة العلة و أما ابن مسعود قال الرد باعتبار الرحم و الاستحقاق بالرحم انما يكون بمعنى العصوبة فيعتبر ذلك بالاستحقاق الثابت بحقيقة العصوبة فلا يثبت ذلك للزوج و الزوجة لان العصوبة باعتبار القرابة أو ما يشبه القرابة في كونه باقيا عند استحقاق الميراث كالولاء و لزوجية ليست بهذه الصفة لانها ترتفع بموت أحدهما الا أن استحقاق الفرضية بها كان بالنص ففيما وراء المنصوص لا يثبت الاستحقاق لانعدام السبب عند الاستحقاق و كذلك لا يرد على ابنة الابنة مع الابنة لانهما في الرد بمنزله الابن و ابن الابن فيكون الاقرب مقدما و كذلك لا يرد على الاخت لاب مع الاخت لاب وأم لانهما بمنزلة الاخ لاب مع الاخ لاب وأم و كذلك لا يرد على أولاد الام مع الام كما لا تثبت العصوبة لاولاد الاب مع الاب و لا يرد على الجدة مع ذي سهم لانها تدلي بالانثي و الادلاء بالانثي ليس بسبب لاستحقاق العصوبة بحال و قد بينا ان سبب الاستحقاق في حق الجدة ضعيف فلا تثبت المزاحمة بينها و بين من كان سببه قويا في المستحق بالرد فأما علماؤنا رحمهم الله احتجوا بقوله تعالى و أولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله معناه بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم فهذه الآية توجب استحقاق جميع الميراث لكل واحد منهم يوصلة الرحم و الآية التي ذكر فيها ذكر الفريضة توجب استحقاق جزء معلوم من المال لكل واحد منهما بالوصف المذكور فيعمل بالآيتين و يجعل لكل واحد منهم فريضة بإحدى الآيتين ثم يجعل ما بقي مستحقا لهم بسبب الرحم بالاية الاخرى و لهذا لا يرد على الزوج و الزوجة لانعدام الرحم في حقهما فلا يكون هذا مجاوزة و لئن كان فهو زيادة على النص و ذلك جائز ثم كما لا تجوز الزيادة