مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

علي الحد المحدود شرعا لا يجوز النقصان عنه و بالاجماع ينتقص حق كل واحد منهم عما سمى له عند العول و كان ذلك جائزا لان فيه عملا بالنصوص بحسب الامكان و كذلك الرد و لما دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على سعد بن أبى وقاص يعوده قال اما انه لا يرثنى الا ابنة لي فاوصى بجميع مالى الحديث إلى أن قال عليه السلام الثلث و الثلث كثير فقد اعتقد سعد أن الابنة تكون وارثه في جيمع المال و لم ينكر ذلك عليه رسول الله ثم منعه عن الوصية بما زاد على الثلث مع أنه لا وارث له الا ابنة واحدة فلو كانت لا تستحق الزيادة على النصف بالرد لجوز له الوصية بنصف المال و فى حديث عمرو بن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم ورث الملاعنة من أمها أى ورثها جميع المال و لا يكون ذلك الا بطريق الرد و فى حديث وائلة بن الاسقع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تحوز المرأة ميراث لقيطها و عتيقها و الا بن الذي لوعنت به و المعنى فيه أن استحقاق الميراث بطريق الولاية لان الولاية خلافة و الوارث يخلف المورث ملكا و تصرفا حتى أن ما يقطع الولاية كالرق و اختلاف الدين يمنع التوارث و لهذا يرث المسلم الكافر بالسبب العام دون السبب الخاص لان الولاية تثبت للمسلم على الكافر بالسبب العام دون السبب الخاص و لا يرث الكافر المسلم بحال لان الولاية لا تثبت للكافر على المسلم بحال و لا يدخل عليه استحقاق الصبي و المجنون الارث و ان لم يكونا من أهل الولاية لانه انما انعدم في حق الصبي و المجنون الاهلية للمباشرة و التصرف و ما انعدمت الاهلية للملك و الوراثة خلافة في الملك ثم وليهما يقوم مقامهما في التصرف فلا يتمكن بسبب الصغر و الجنون خلل فيما به تثبب ولاية الارث إذا ثبت أن الاستحقاق بطريق الولاية قلنا الاقارب ساووا المسلمين في الاسلام nو ترجحوا بالقرابة لان استحقاقهم باعتبار معنى العصوبة و مجرد القرابة في حق أصحاب الفرائض لا تكون علة للعصوبة فثبت بها الترجيح بمنزلة قرابة الام في حق الاخ لاب وأم فان الترجيح يحصل به لانه لا يستحق به العصوبة بانفراده و إذا ترجحوا بقوة السبب في حقهم كانوا أولى بما بقي من سائر المسلمين الا أن هذا الترجيح بالسبب الذي هو به استحقوا الفريضة فيكون سببا على تلك الفريضة فكما أن أصل الفريضة يسقط باعتبار الاقرب فالأَقرب من السبب فكذلك في الاستحقاق بالرد فيسقط اعتبار ذلك فيرد على أهل القرابة جميعا على قدر انصبائهم ثم الحاصل أن الرد به على سبعة نفر الابنة و ابنة الابن و الام و الجدة و الاخت لاب وأم و الاخت لاب و ولد الام ذكرا كان أو أنثى و قد يكون الرد على واحد منهم و قد




/ 212